1) Sesama
Jenis
Memulai salam kepada sesama jenis
hukumnya sunnah dan bagi yang menjawabnya; pertama, jika dia sendirian hukum
menjawabnya Fardhu ‘Ain baginya. Kedua, jika lebih dari satu orangnya hukum
menjawabnya Fardhu Kifayah
2) Lawan
Jenis
a- Mahrom
Maka
hukum memulai dan menjawab salam kepada mahrom sama seperti hukum salam kepada
sesama jenis
b- Bukan
mahrom
-
Memulai salam bagi
seorang pria hukumnya makruh menurut pendapat yang mu’tamad dan ada pendapat yang
mengharamkannya, sedangkan menjawab salam dari pria yang bukan mahrom bagi
wanita hukumnya haram menurut kesepakatan ulama’
-
Memulai salam
bagi seorang wanita hukumnya haram dan menjawab salam dari wanita yang bukan
mahrom bagi seorang pria hukumnya makruh menurut pendapat yang mu’tamad da nada
pendapat yang mengharamkannya
Para ulama’ menjelaskan
kenapa bagi pria memulai dan menjawab salam dari wanita yang bukan mahrom
hukumnya makruh, sedangkan bagi wanita hukumnya lebih berat yaitu haram. Disini
ulama’ menjelaskan bahwa seorang wanita lebih menarik perhatian dan lebih besar
persentasenya untuk menimbulkan fitnah, karenanya bagi wanita hukum memulai dan
menjawab salam dari yang bukan mahrom hukumnya lebih berat (haram).
Dalam hukum islam ada
sebuah kaidah yang berlaku dibanyak bab fiqih termasuk bab salam ini, yaitu;
فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْئٍ
مُسْتَثْنَيَات
“segala sesuatu pasti ada
pengecualiannya”.
Dalam hal ini ada pengecualian, yaitu;
1) Khusus
seorang pria yang menjadi panutan (guru, ulama’, kepala desa dsb) boleh
mengucapkan salam dan menjawab salam dari yang bukan mahrom dengan tujuan
menyebarkan dan mengajarkan/membiasakan sunnah rasulullah berupa salam kepada
pengikutnya.
2) Boleh
memulai dan menjawab salam dari yang bukan marom baik pria atau wanita yang
sudah lanjut usia (tua) dengan syarat tidak menimbulkan fitnah.
Dalil;
(وردِّ سلامٍ) مسنونٍ (عنْ جمعٍ) أي إثنينِ فأكثرَ،
فيسقطُ الفَرضُ عن الباقين ويختصُّ بالثوابِ، فإِن رُدّوا كلهم ولو مرتباً
أُثيبُوا ثوابَ الفرضِ كالمصلينَ على الجنازةِ. ولو سلمَ جمعٌ مرتبونَ على واحدٍ
فردَّ مرّةً قاصداً جميعهم، وكذا لو أطلقَ على الأوجهِ أجزأَهُ ما لم يحصل فصلٌ ضارّ.
ودخلَ في قولي مسنونٌ سلامُ امرأةِ على امرأةٍ أو نحوِ مَحْرمٍ أو سيدٍ أو زوجٍ وكذا
على أجنبيّ وهي عجوزٌ لا تُشتهى. ويلزمها في هذهِ الصورةِ ردُّ سلامِ الرجلِ. أما مشتهاةٌ
ليس معها امرَأَةٌ أخرى فيحرمُ عليها ردُّ سلامِ أجنبي، ومثلُه ابتداؤه ويُكرهُ ردُّ
سلامِها، ومثلُهُ ابتداؤهُ أيضاً. والفرقُ أن ردَّها وابتداءَها يُطْمِعُهُ لطمعِهِ
فيها أكثر بخلافِ ابتدائِهِ وردهِ. قالَهُ
شيخنا. ولو سلَّمَ على جمعِ نسوةٍ وجبَ ردُّ إحداهنَّ إذ لا يخشى فتنةً حينئذٍ. وخرجَ
بقولي عن جمع الواحد فالردُّ فرضُ عينٍ عليهِ ولو كانَ المسلمُ صبياً مميزاً. ولا بدَّ
في الإبتداءِ والردِّ من رفع الصوتِ بقدرِ ما يحصلُ بهِ السماعُ المحققُ ولَو في ثقيل
السمع. نعم: إنْ مرَّ عليهِ سريعاً بحَيثُ لم يبلغْهُ صوتَهُ فالذي يظهر كما قالَهُ شيخُنا أنهُ يلزمه الرفعُ وسعيُهُ دونَ العدو خَلفَهُ.
ويجبُ اتصالُ الردِّ بالسلامِ كاتصالِ قبولِ البيعِ بإِيجابِهِ. ولا بأسَ بتقديمِ عليكَ
في ردِ سلامِ الغائبِ لأنَّ الفصلَ ليسَ بأجنبي. وحيثُ زالتِ الفوريَّةُ فلا قضاء خلافاً لما يُوهمُهُ كلامُ الروياني. وَيَجبُ في
الردِّ على الأصمِّ أن يجمعَ بينَ اللفظِ والإِشارةِ ولا يلزمهُ الردُّ إلا إن جمعَ
لهُ المسلّمُ عليهِ بينَ اللفظِ والإِشارة (وابتداؤهُ) أي السلامُ عندَ إقبالِهِ أو
انصرافِهِ على مُسَلِّمٍ غير نحوِ فاسقٍ أو مبتدع حتى الصبيَّ المميزَ وإن ظن عدمَ
الردِّ (سنةٌ) عيناً للواحدِ وكفايةً للجماعةِ كالتمسيةِ للأكل لخبر: “أنَّ أولى الناسِ
باللَّهِ مَنْ بَدأهُمْ بالسلامِ”. وأفتى القاضي بأن الإِبتداءَ أفضلُ كما أن إِبراءَ
المعسرِ أفضلُ مِنْ إِنظارهِ وصيغةُ ابتدائهِ السلامُ عليكم أو سلامٌ عليكمُ، وكذا
عليكمُ السلامُ أو سلامُ، لكنهُ مكروهٌ للنهي عنهُ ومع ذلكَ يجبُ الرد فيهِ بخلافِ وَعليكمُ السلامُ بالواو إذْ لا يصلحُ للإبتداءِ والأفضلُ في الإبتداءِ والردِّ
الإتيانُ بصيغةِ الجمعِ حتى في الواحدِ لأَجلِ الملائكةِ وَالتعظيمِ وزيادةُ ورحمةُ
اللَّهِ وبركاتُه ومغفرتُهُ. ولا يكفي الإِفرادُ للجماعةِ ولو سلمَ كلٌ على الآخرِ
فإِن ترتبا كانَ الثاني جواباً: أي ما لم يقصدْ بهِ الإبتداءُ وحدَهُ كما بحثَهُ بَعضهُم
وإلا لزمَ كلاًّ الردُّ.
]فروع]:
يُسنُ إرسالُ السلامِ للغائبِ ويلزمُ الرسولُ التبيلغُ لأنهُ أمانةٌ ويجبُ أداؤها.
ومحلُّهُ مَا إذا رَضيَ بتحمل تلكَ الأمانةِ. أما لو ردَّها فلا وكذا إن سكَتَ. وقال
بعضُهُم: يجبُ على الموصى بهِ تَبليغهُ ومحلَّهُ
كما قالَ شيخنا إن قَبِلَ الوصيةَ بلفظٍ
يدلُّ على التحملِ ويلزمُ المُرسل إليهِ الردَّ فوراً باللفظِ في الإِرسالِ وبهِ أو
بالكتابةِ فيها. وَيُنَدبُ الردُّ أيضاً على المبلِّغ والبداءةُ بهِ فيقولُ عليكَ وعليهِ
السلامُ، للخبرِ المشهورِ فيهِ. وحكى بعضُهُم نَدبَ البدِاءَةِ بالمرسِلِ. وَيحرمُ
أن يبدأ بهِ ذمياً ويستثنيه وجُوباً بقلبهِ إن كانَ مع مسلمٍ. ويسنُّ لمنْ دخلَ محلاًّ
خالياً أنْ يقولَ السلامُ علينا وعلى عبادِ اللَّهِ الصالحينَ. ولا يندبُ السلامُ على
قاضي حاجةِ بولٍ أو غائطٍ أو جماعٍ أو استنجاءٍ ولا على شاربٍ وآكلٍ في فمِهِ اللقمةُ
لشغلِهِ ولا على فاسقٍ بَلْ يُسنُّ تركَهُ على مجاهرٍ بفسقِهِ ومرتكبِ ذنبٍ عظيمٍ لم
يتبْ مِنهُ ومبتدعٍ إلا لعذرٍ أو خوفِ مفسدةٍ ولا على مُصلًّ وساجِدٍ ومُؤذنٍ وَمُقيمٍ
وخطيبٍ وَمُستَمِعِهِ ولا ردَّ عليهم إلا مُستَمِعَ الخطيبِ فإِنهُ يجبُ عليهِ ذلكَ
بل يكرهُ الردُّ لقاضي الحاجةِ والجامعِ والمستنجي وَيُسَنُّ للآكلِ وإنْ كانت اللقمةُ
بفِيهِ. نعم: يُسنُّ السلامُ عليهِ بعد البلعِ وقبلَ وضعِ اللقمةِ بفيهِ، ويلزمُهُ
الردُّ ويُسَنُّ الردُّ لمن في الحمامِ وملبّ باللفظِ ولمصلَ ومؤذنٍ ومقيمٍ بالإِشارةِ،
وإلا فبعدَ الفراغِ أي إنْ قَرب الفَصل، ولا يجبُ عليهم. ويُسنُّ عندَ التلاقي سلامُ
صغيرٍ على كبيرٍ وماشٍ على واقفٍ وراكبٍ عليهم وقليلين على كثيرينَ.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar